السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
202
فقه الحدود والتعزيرات
والحنابلة ؛ وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكاً للغير ، تأديباً له وعقوبة على فعله المذموم شرعاً وعقلًا . « 1 » الأمر الثالث : في طرق الإثبات نبحث هنا عن طرق إثبات وطء البهيمة ضمن مطلبين : المطلب الأوّل : في الشهادة ثبوت وطء البهيمة وبالتالي ترتّب أحكامه بشهادة رجلين عدلين هو المعروف المسلّم ، بل هو متّفق عليه عند الأصحاب كما صرّح به فخر الإسلام رحمه الله وغيره « 2 » . قال المفيد رحمه الله : « والبيّنة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين ، وكذلك في الموتى . والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحدّ في الزنا واللواط بالأحياء أنّ الحدّ في فعلهما يتوجّه على نفسين ، وهو حدّان ، لكلّ واحد منهما حدّ ، وليس في نكاح البهيمة والأموات أكثر من حدّ واحد لنفس واحدة . » « 3 » وقد مرّ البحث عن مستند ذلك وشمول أدلّة حجّيّة البيّنة لأمثال هذه الموارد في مبحث طرق إثبات القيادة ، فراجع . « 4 »
--> ( 1 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 164 و 165 - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، ص 102 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 397 - / 400 ، مسألة 2304 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 150 - / 152 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 355 و 356 ، الرقم 489 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 66 و 67 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 498 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 642 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 178 . ( 3 ) - المقنعة ، ص 790 . ( 4 ) - راجع : صص 171 و 172 .